Legal opinions

Legal opinion 06/09/1967

رأي استشاري رقم 98/1967

Number
98/1967
Date
06/09/1967
Requested by
التفتيش المركزي
File
101/1967
Source
Lebanese University

اعادة اموال للسيد ادوار هابط.

انه ثبت ان الاموال التي حسمها السيد هابط من أجور العمال لتسديد بعض النفقات النثرية قد صرفت لمصلحة الادارة فلا يصح مطلقاً تحميلها للسيد هابط بل يقتضي اعادتها اليه ، واذا اخذنا بعكس ذلك تكون الادارة قد اثرت على حساب السيد هابط المذكور. وانه فيما خص تأمين اعتماد لاعادة المبلغ المذكور يقتضي الرجوع بذلك لأحكام قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بالرديات.