Legal opinion 06/09/1967
رأي استشاري رقم 98/1967
- Number
- 98/1967
- Date
- 06/09/1967
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 101/1967
- Source
- Lebanese University
اعادة اموال للسيد ادوار هابط.
انه ثبت ان الاموال التي حسمها السيد هابط من أجور العمال لتسديد بعض النفقات النثرية قد صرفت لمصلحة الادارة فلا يصح مطلقاً تحميلها للسيد هابط بل يقتضي اعادتها اليه ، واذا اخذنا بعكس ذلك تكون الادارة قد اثرت على حساب السيد هابط المذكور. وانه فيما خص تأمين اعتماد لاعادة المبلغ المذكور يقتضي الرجوع بذلك لأحكام قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بالرديات.