Legal opinion 29/07/1971
رأي استشاري رقم 109/1971
- Number
- 109/1971
- Date
- 29/07/1971
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 101/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول الفوائد المحسومة من اصل بدل استرداد شركة الاستثمار الكهربائي.
ان الديون التي تسقط بمرور الزمن الرباعي هي التي تقبل التصفية او الصرف او الدفع وتزول بزوال احدى هذه العمليات واما الحقوق التي ينشئها القانون او النظام وتبقى قائمة فانها تخرج عن هذه القاعدة وتخضع بالتالي لمرور الزمن العادي. وانه نظراً لأن شركة الاستثمار الكهربائي تطالب بحق متنازع عليه ولم تعقد نفقته بعد وليس بمبالغ نقدية تعود لحق معترف به وعقدت نفقته بحيث يمكن تصفيتها او صرفها او دفعها ، فان مدة مرور الزمن هي مدة مرور الزمن العادي اي العشري.