Legal opinions

Legal opinion 29/07/1971

رأي استشاري رقم 109/1971

Number
109/1971
Date
29/07/1971
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
101/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول الفوائد المحسومة من اصل بدل استرداد شركة الاستثمار الكهربائي.

ان الديون التي تسقط بمرور الزمن الرباعي هي التي تقبل التصفية او الصرف او الدفع وتزول بزوال احدى هذه العمليات واما الحقوق التي ينشئها القانون او النظام وتبقى قائمة فانها تخرج عن هذه القاعدة وتخضع بالتالي لمرور الزمن العادي. وانه نظراً لأن شركة الاستثمار الكهربائي تطالب بحق متنازع عليه ولم تعقد نفقته بعد وليس بمبالغ نقدية تعود لحق معترف به وعقدت نفقته بحيث يمكن تصفيتها او صرفها او دفعها ، فان مدة مرور الزمن هي مدة مرور الزمن العادي اي العشري.