Legal opinions

Legal opinion 31/08/1998

رأي استشاري رقم 696/1998

Number
696/1998
Date
31/08/1998
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
1011/1998
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم اشغال غرس وري بعض الوسطيات وبعض الشوارع في مدينة بيروت

1-ان قبول لجنة التلزيم لعرض مخالف للشروط المفروضة في دفتر الشروط الخاص وارساء التلزيم عليه يخالف احكام المادة 37 من نظام المناقصات ويقع في غير موقعه القانوني. 2-ان رفض لجنة التلزيم للعروض الثلاثة لمخالفتها احكام الفقرة 6 من المادة السابعة من دفتر الشروط الخاص وقبول عرض مخالف ايضا للفقرة 6 من المادة السابعة نفسها يعتبر اخلالا بمبدأ المساواة بين العارضين. 3-ان تنفيذ الصفقة موضوع البحث بالسعر المقدم من العارض لا يحقق مصلحة الادارة ويؤدي الى هدر بالاموال العمومية.