Legal opinion 31/08/1998
رأي استشاري رقم 696/1998
- Number
- 696/1998
- Date
- 31/08/1998
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 1011/1998
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم اشغال غرس وري بعض الوسطيات وبعض الشوارع في مدينة بيروت
1-ان قبول لجنة التلزيم لعرض مخالف للشروط المفروضة في دفتر الشروط الخاص وارساء التلزيم عليه يخالف احكام المادة 37 من نظام المناقصات ويقع في غير موقعه القانوني. 2-ان رفض لجنة التلزيم للعروض الثلاثة لمخالفتها احكام الفقرة 6 من المادة السابعة من دفتر الشروط الخاص وقبول عرض مخالف ايضا للفقرة 6 من المادة السابعة نفسها يعتبر اخلالا بمبدأ المساواة بين العارضين. 3-ان تنفيذ الصفقة موضوع البحث بالسعر المقدم من العارض لا يحقق مصلحة الادارة ويؤدي الى هدر بالاموال العمومية.