Legal opinions

Legal opinion 13/07/1972

رأي استشاري رقم 113/1972

Number
113/1972
Date
13/07/1972
Requested by
إدارة المناقصات
File
102/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن امكانية ايداع العروض المتأخرة اصحابها بواسطة البريد المضمون

لا يجوز اعادة العروض المتأخرة الى اصحابها بالبريد المضمون دون طلب منهم نظرا لعدم وجود نص قانوني يجيز ذلك سيما وان المادة 24 من نظام المناقصات نصت على انه لا يجوز استرجاع العروض بعد تقديمها مما يعني ان العروض بعد تقديمها تصبح ملكا للادارة.