Legal opinion 13/07/1972
رأي استشاري رقم 113/1972
- Number
- 113/1972
- Date
- 13/07/1972
- Requested by
- إدارة المناقصات
- File
- 102/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن امكانية ايداع العروض المتأخرة اصحابها بواسطة البريد المضمون
لا يجوز اعادة العروض المتأخرة الى اصحابها بالبريد المضمون دون طلب منهم نظرا لعدم وجود نص قانوني يجيز ذلك سيما وان المادة 24 من نظام المناقصات نصت على انه لا يجوز استرجاع العروض بعد تقديمها مما يعني ان العروض بعد تقديمها تصبح ملكا للادارة.