Legal opinion 07/07/1969
رأي استشاري رقم 97/1969
- Number
- 97/1969
- Date
- 07/07/1969
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 102/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تلزيم مكتب في الحوض الرابع في مرفأ بيروت.
انه يقتضي ان تطبق بحق المتعهد في حال نكوله الاحكام المختصة بالنكول والواردة في دفتر الشروط الخاص بالمزايدة العلنية وذلك بالاضافة الى الاحكام الواردة في المادة 35 من دفتر الشروط والاحكام العامة.