Legal opinions

Legal opinion 07/07/1969

رأي استشاري رقم 97/1969

Number
97/1969
Date
07/07/1969
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
102/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تلزيم مكتب في الحوض الرابع في مرفأ بيروت.

انه يقتضي ان تطبق بحق المتعهد في حال نكوله الاحكام المختصة بالنكول والواردة في دفتر الشروط الخاص بالمزايدة العلنية وذلك بالاضافة الى الاحكام الواردة في المادة 35 من دفتر الشروط والاحكام العامة.