Legal opinions

Legal opinion 12/01/1968

رأي استشاري رقم 14/1968

Number
14/1968
Date
12/01/1968
Requested by
وزارة العدل
File
102/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قضية توجب الرسوم التي يدونها القضاة العقاريون عند تثبيت محاضر التمديد.

1- انه اذا كان نقل الملكية الحاصل في الاصل عند الوفاة لم يكلف بالرسوم فيمكن تكليفه برسوم التسجيل والانتقال في كل آن لأن الحق بإجرائه لا يمر عليه الزمن سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 1959/6/12. 2- ان الاشارة التي يدونها القاضي العقاري بتوجب الرسوم لا تشكل بحد ذاتها تكليفاً بالرسوم المتوجبة. لأنه في المرحلة السابقة لتثبيت محاضر التحديد والتحرير يجب ان يجري التكليف من قبل القاضي العقاري بموجب ارسالية تنظم وتوضع في التنفيذ. 3- اما بالنسبة للمحاضر المثبتة فيجري التكليف بالرسوم المترتبة من قبل رئيس المكتب المعاون ، نظراً لأن مهمة القاضي تكون قد انتهت. 4- وانه لا تسري احكام مرور الزمن بالنسبة للرسوم المترتبة على انتقال الاموال والحقوق بلا عوض , وانه بالنسبة للآموال والحقوق التي تنتقل بعوض فان الحق باجراء تكليف بالرسوم يظل ممكناً حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف.