Legal opinions

Legal opinion 28/08/1968

رأي استشاري رقم 109/1968

Number
109/1968
Date
28/08/1968
Requested by
وزارة المالية
File
102/1968
Source
Lebanese University

مهل ايداع ديوان المحاسبة الحسابات والبيانات المالية.

1- يتوجب على مصلحة المحاسبة العامة على ضوء النصوص الصريحة التقيد بالمهل ، واذا تعذر عليها ذلك بسبب التأخير الحاصل من قبل الموظفين المختصين بارسال الحسابات اليها ففي هذه الحال يقتضي الاخذ بعين الاعتبار مدى التأخير والموظف المسؤول عنه كل ذلك ضمن نطاق الرقابة القضائية على الموظفين المنصوص عنها في المواد 56 وما يليها من قانون تنظيم ديوان المحاسبة كما انه يمكن للديوان عند الاقتضاء تطبيق احكام المادة 82 من ذات القانون. 2- انه في حال اعادة الحساب الى مرجعه من قبل مصلحة المحاسبة العامة لاجراء التصحيح والاعادة الى المصلحة يقتضي عندئذ تمديد المهلة المعطاة اصلاً للمصلحة بمقدار الوقت الذي استلزمه التصحيح وذلك فيما اذا اعيد اليها الحساب بعد تصحيحه خارج المهلة المحددة لايداعها اياه من قبل منظمه بالاساس ، واما مسؤولية المرجع المسؤول عن الاخطاء والتأخير فتحدد ضمن نطاق الرقابة القضائية على الموظفين.