Legal opinions

Legal opinion 27/10/1966

رأي استشاري رقم 119/1966

Number
119/1966
Date
27/10/1966
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
File
102/1966
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر براي الديوان الاستشاري رقم 18 تاريخ 1966/2/5 المتعلق بالرسم البلدي على التصريح المقدم لدى انتقال ملكية مؤسسة الى مستثمر جديد.

ان انتقال المحل من يد مستثمر الى يد مستثمر آخر يوجب تقديم تصريح بذلك الى الدوائر المختصة غير انه لا يرتب أي رسم بلدي اذا اقتصر التغيير على شخص المستثمر فقط.