Legal opinion 27/10/1966
رأي استشاري رقم 119/1966
- Number
- 119/1966
- Date
- 27/10/1966
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 102/1966
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر براي الديوان الاستشاري رقم 18 تاريخ 1966/2/5 المتعلق بالرسم البلدي على التصريح المقدم لدى انتقال ملكية مؤسسة الى مستثمر جديد.
ان انتقال المحل من يد مستثمر الى يد مستثمر آخر يوجب تقديم تصريح بذلك الى الدوائر المختصة غير انه لا يرتب أي رسم بلدي اذا اقتصر التغيير على شخص المستثمر فقط.