Legal opinion 16/03/1999
رأي استشاري رقم 78/1999
- Number
- 78/1999
- Date
- 16/03/1999
- Requested by
- بلدية الجديدة – البوشرية – السد
- File
- 102/1999
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم شراء آليات في بلدية الجديدة البوشرية - السد
1- ان عنصر المنافسة الذي هو احد المبادىء الاساسية للمناقصة العمومية واستدراج العروض لم يتأمن بالنظر لوجود عارض وحيد. 2-ان اجراء التلزيم بطريقةاستدراج العروض واقعاً في غير محله القانوني لمخالفته أحكام القانون رقم 1978/16والمادتين (123 و145) من قانون المحاسبة العمومية. 3- ان المادة الثالثة من دفتر الشروط لم تحدد قيمة الكفالة المؤقتة والكفالة النهائية الواجب تقديمها الامر الذي يخالف المادة (126) من قانون المحاسبة العمومية. 4-ان دفتر الشروط لم ينص على فرض غرامة تأخير كما لم ينص على اخضاع الالتزام لأحكام قانون المحاسبة العمومية.