Legal opinions

Legal opinion 20/10/1971

رأي استشاري رقم 553/1971

Number
553/1971
Date
20/10/1971
Requested by
التفتيش المركزي
File
1024/1966
Source
Lebanese University

نتيجة التحقيق بشأن تنفيذ اشغال الامانة في قرية حوش تل صفية في قضاء بعلبك.

ان القرارات الجزائية غير النهائية ، كقرارات الحفظ او وقف التعقبات لعدم وجود اجازة ادارية لملاحقة الموظف ، او منع المحاكمة لعدم توفر النية الجرمية ، ليس من شأنها ان تشكل قضية محكمة بالنسبة لديوان المحاسبة وذلك لاختلاف شروط تكوين المخالفات التي ينظر بها الديوان عن شروط تكوين الجرم الجزائي.