Legal opinion 20/10/1971
رأي استشاري رقم 553/1971
- Number
- 553/1971
- Date
- 20/10/1971
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 1024/1966
- Source
- Lebanese University
نتيجة التحقيق بشأن تنفيذ اشغال الامانة في قرية حوش تل صفية في قضاء بعلبك.
ان القرارات الجزائية غير النهائية ، كقرارات الحفظ او وقف التعقبات لعدم وجود اجازة ادارية لملاحقة الموظف ، او منع المحاكمة لعدم توفر النية الجرمية ، ليس من شأنها ان تشكل قضية محكمة بالنسبة لديوان المحاسبة وذلك لاختلاف شروط تكوين المخالفات التي ينظر بها الديوان عن شروط تكوين الجرم الجزائي.