Legal opinion 11/01/1973
رأي استشاري رقم 1003/1973
- Number
- 1003/1973
- Date
- 11/01/1973
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 1029/1973
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم لقاحات وامصال لزوم وزارة الصحة العامة بمبلغ اجمالي قدره 130000 ل.ل
انه لا يجوز تخفيض مدة الاعلان المتعلق باية مناقصة الا بعد ان يقترن هذا التخفيض بموافقة مسبقة من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة - وكل مخالفة في هذا الصدد ، تعتبر جوهرية ، وتؤدي الى ابطال نتيجة التلزيم ، لان من شأنها ان تحول دون تأمين المنافسة الكاملة التي تشكل احد المبادىء الاساسية للمناقصات العمومية.