Legal opinions

Legal opinion 11/01/1973

رأي استشاري رقم 1003/1973

Number
1003/1973
Date
11/01/1973
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
1029/1973
Source
Lebanese University

تلزيم تقديم لقاحات وامصال لزوم وزارة الصحة العامة بمبلغ اجمالي قدره 130000 ل.ل

انه لا يجوز تخفيض مدة الاعلان المتعلق باية مناقصة الا بعد ان يقترن هذا التخفيض بموافقة مسبقة من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة - وكل مخالفة في هذا الصدد ، تعتبر جوهرية ، وتؤدي الى ابطال نتيجة التلزيم ، لان من شأنها ان تحول دون تأمين المنافسة الكاملة التي تشكل احد المبادىء الاساسية للمناقصات العمومية.