Legal opinions

Legal opinion 16/10/1973

رأي استشاري رقم 102/1973

Number
102/1973
Date
16/10/1973
Requested by
بلدية عاليه
File
103/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول المرجع الصالح لتنفيذ حكم صادر بحق بلدية عاليه

يتولى رئيس البلدية صلاحية تمثيل البلدية امام المحاكم ، وهو بهذه الصفة ، يتبلغ القرارات القضائية المبرمة ، ويعمل على تنفيذها .ان النفقة الناشئة في الحكم المبرم هي معقودة بموجب هذا الحكم وليس للمجلس البلدي صلاحية عقدها.