Legal opinion 16/10/1973
رأي استشاري رقم 102/1973
- Number
- 102/1973
- Date
- 16/10/1973
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 103/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول المرجع الصالح لتنفيذ حكم صادر بحق بلدية عاليه
يتولى رئيس البلدية صلاحية تمثيل البلدية امام المحاكم ، وهو بهذه الصفة ، يتبلغ القرارات القضائية المبرمة ، ويعمل على تنفيذها .ان النفقة الناشئة في الحكم المبرم هي معقودة بموجب هذا الحكم وليس للمجلس البلدي صلاحية عقدها.