Legal opinion 25/06/1970
رأي استشاري رقم 111/1970
- Number
- 111/1970
- Date
- 25/06/1970
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 103/1970
- Source
- Lebanese University
توضيح الرأي الاستشاري رقم 1970/35.
يمكن حساب النفقات الادارية على اساس اعتمادات التعهد الا ان اقتطاع هذه النفقات يجب ان يتم من اعتمادات الدفع خلال سني التنفيذ وليس من اعتمادات التعهد.