Legal opinion 31/10/1972
رأي استشاري رقم 154/1972
- Number
- 154/1972
- Date
- 31/10/1972
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 103/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن النفقات الادارية لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
1-ان تعويضات مجلس الادارة يجب ان تقتطع من نسبة ال 5% من الاعتمادات المرصدة للمشاريع المنصوص عنها في المادة 14 من قانون انشاء المجلس. 2-ان النفقات التي يتطلبها تنفيذ مشروع معين بالذات كنفقات الدروس والمراقبة وتعويضات المتعاقدين واجور الاجراء العائدة لهذا المشروع بالذات لا تدخل ضمن النفقات الادارية المنصوص عنها في المادة 14 من قانون انشاء المجلس.