Legal opinions

Legal opinion 31/10/1972

رأي استشاري رقم 154/1972

Number
154/1972
Date
31/10/1972
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
103/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن النفقات الادارية لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

1-ان تعويضات مجلس الادارة يجب ان تقتطع من نسبة ال 5% من الاعتمادات المرصدة للمشاريع المنصوص عنها في المادة 14 من قانون انشاء المجلس. 2-ان النفقات التي يتطلبها تنفيذ مشروع معين بالذات كنفقات الدروس والمراقبة وتعويضات المتعاقدين واجور الاجراء العائدة لهذا المشروع بالذات لا تدخل ضمن النفقات الادارية المنصوص عنها في المادة 14 من قانون انشاء المجلس.