Legal opinions

Legal opinion 09/10/1967

رأي استشاري رقم 108/1967

Number
108/1967
Date
09/10/1967
Requested by
وزارة المالية
File
103/1967
Source
Lebanese University

تلزيم طبع نشرة النقل الجوي.

ان العيب يتناول التوقيع على قرار تخفيض مدة الاعلان والتصديق على السعر التقديري من قبل غير المرجع المختص وان العيب المشار اليه لا يتعلق بأي من المبادىء الاساسية الثلاث للمناقصة ، ولا يؤثر فيه ، وقد تبين انه روعيت في المناقصة كافة الاحكام الخاصة بهذه المبادىء - وهي العلنية والمساواة والمنافسة - فلا يمكن اعتباره من العيوب الجوهرية المفسدة للمناقصة ، ويكون على هذا من عداد العيوب الطفيفة التي يمكن تلافيها.