Legal opinion 09/10/1967
رأي استشاري رقم 108/1967
- Number
- 108/1967
- Date
- 09/10/1967
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 103/1967
- Source
- Lebanese University
تلزيم طبع نشرة النقل الجوي.
ان العيب يتناول التوقيع على قرار تخفيض مدة الاعلان والتصديق على السعر التقديري من قبل غير المرجع المختص وان العيب المشار اليه لا يتعلق بأي من المبادىء الاساسية الثلاث للمناقصة ، ولا يؤثر فيه ، وقد تبين انه روعيت في المناقصة كافة الاحكام الخاصة بهذه المبادىء - وهي العلنية والمساواة والمنافسة - فلا يمكن اعتباره من العيوب الجوهرية المفسدة للمناقصة ، ويكون على هذا من عداد العيوب الطفيفة التي يمكن تلافيها.