Legal opinion 31/03/2000
رأي استشاري رقم 34/2000
- Number
- 34/2000
- Date
- 31/03/2000
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 103/1999
- Source
- Lebanese University
امكانية استرداد قيمة فواتير كهرباء مدفوعة من قبل السيد سامي دمشقية
ان امكانية اعادة المبالغ المدفوعة من المهجرين إلى مؤسسة كهرباء لبنان تبقى مشروطة بإثبات عدم التوجب كما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 6/94 وهذه الشروط تتلخص بموافقة الصندوق المركزي للمهجرين ووزير شؤون المهجرين ووزير الموارد المائية والكهربائية وان الطلب المبحوث فيه جاء خلوا من موافقة الصندوق المركزي للمهجرين ومن موافقة وزير شؤون المهجرين فيكون هذا الطلب غير مستوف الشروط الملحوظة في قرار مجلس الوزراء آنف الذكر ويكون الطلب المبني على هذا الأساس مردوداً.