Legal opinions

Legal opinion 31/03/2000

رأي استشاري رقم 34/2000

Number
34/2000
Date
31/03/2000
Requested by
مؤسسة كهرباء لبنان
File
103/1999
Source
Lebanese University

امكانية استرداد قيمة فواتير كهرباء مدفوعة من قبل السيد سامي دمشقية

ان امكانية اعادة المبالغ المدفوعة من المهجرين إلى مؤسسة كهرباء لبنان تبقى مشروطة بإثبات عدم التوجب كما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 6/94 وهذه الشروط تتلخص بموافقة الصندوق المركزي للمهجرين ووزير شؤون المهجرين ووزير الموارد المائية والكهربائية وان الطلب المبحوث فيه جاء خلوا من موافقة الصندوق المركزي للمهجرين ومن موافقة وزير شؤون المهجرين فيكون هذا الطلب غير مستوف الشروط الملحوظة في قرار مجلس الوزراء آنف الذكر ويكون الطلب المبني على هذا الأساس مردوداً.