Legal opinions

Legal opinion 05/10/2000

رأي استشاري رقم 1025/2000

Number
1025/2000
Date
05/10/2000
Requested by
وزارة البيئة
File
1032/2000
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم أعمال استشارية ومراقبة لتقييم اداء المؤسسات التي لا تتوخى الربح في وزارة البيئة

ان ادخال السعر ضمن عناصر المفاضلة واعطاء الفارق بين سعرين مهما بلغت قيمته ثلاث نقاط فقط يؤدي الى التقليل من الاهمية الواجب ايلاؤها للسعر والى تحويل المناقصة عن غايتها الاساسية الا وهي الحصول على أدنى الأسعار (أو أنسبها) للادارة.