Legal opinion 05/10/2000
رأي استشاري رقم 1025/2000
- Number
- 1025/2000
- Date
- 05/10/2000
- Requested by
- وزارة البيئة
- File
- 1032/2000
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم أعمال استشارية ومراقبة لتقييم اداء المؤسسات التي لا تتوخى الربح في وزارة البيئة
ان ادخال السعر ضمن عناصر المفاضلة واعطاء الفارق بين سعرين مهما بلغت قيمته ثلاث نقاط فقط يؤدي الى التقليل من الاهمية الواجب ايلاؤها للسعر والى تحويل المناقصة عن غايتها الاساسية الا وهي الحصول على أدنى الأسعار (أو أنسبها) للادارة.