Legal opinions

Legal opinion 10/02/1965

رأي استشاري رقم 7/1965

Number
7/1965
Date
10/02/1965
Requested by
وزارة العدل
File
104/1964
Source
Lebanese University

رواتب القاضي السيد سليم حمدان.

إن صاحب العلاقة قد انتدب للتخصص في الخارج ، فيكون عملاً بأحكام المادة 46 من المرسوم الإشتراعي رقم 59/112 قد أعفي من مهام وظيفته طيلة مدة انتدابه ويحتفظ بالحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذه المادة فقط. وإن حصول صاحب العلاقة على الإضافة على الراتب وعلى تعويض الوكالة عن المدة التي انتدب طيلتها لإكمال تخصصه في الخارج ، يقع في غير محله.