Legal opinion 10/02/1965
رأي استشاري رقم 7/1965
- Number
- 7/1965
- Date
- 10/02/1965
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 104/1964
- Source
- Lebanese University
رواتب القاضي السيد سليم حمدان.
إن صاحب العلاقة قد انتدب للتخصص في الخارج ، فيكون عملاً بأحكام المادة 46 من المرسوم الإشتراعي رقم 59/112 قد أعفي من مهام وظيفته طيلة مدة انتدابه ويحتفظ بالحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذه المادة فقط. وإن حصول صاحب العلاقة على الإضافة على الراتب وعلى تعويض الوكالة عن المدة التي انتدب طيلتها لإكمال تخصصه في الخارج ، يقع في غير محله.