Legal opinion 10/10/1984
رأي استشاري رقم 24/1984
- Number
- 24/1984
- Date
- 10/10/1984
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 104/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول مدى توجب تعويضات الوكالة للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتكليف
ان حقوق وواجبات الموظف المكلف باشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية هي نفس حقوق وواجبات الوكيل ، وهذا الامر ينطبق على المدير العام بالتكليف السيد ابراهيم حمدان وبالتالي من حقه الاستفادة من تعويض الوكالة.