Legal opinions

Legal opinion 10/10/1984

رأي استشاري رقم 24/1984

Number
24/1984
Date
10/10/1984
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
104/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول مدى توجب تعويضات الوكالة للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتكليف

ان حقوق وواجبات الموظف المكلف باشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية هي نفس حقوق وواجبات الوكيل ، وهذا الامر ينطبق على المدير العام بالتكليف السيد ابراهيم حمدان وبالتالي من حقه الاستفادة من تعويض الوكالة.