Legal opinions

Legal opinion 16/10/1965

رأي استشاري رقم 80/1965

Number
80/1965
Date
16/10/1965
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
File
104/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن إمكانية إعفاء أصحاب الصحف والمحررين في محافظة البقاع من الرسوم البلدية على اختلافها.

إن المادة السابعة من قانون الرسوم البلدية التي نصت عن الاعفاءات بصورة عامة ، حددت على وجه الحصر شاغلي الابنية المعفيين من الرسم. ولم تذكر في عدادها فئة محرري الصحافة وأصحاب الصحف الذين يشغلون الابنية ، ولا يجوز بالتالي إعفاء أي مكلف أو فئة معينة من المكلفين من الرسم البلدي المتوجب عليه قانوناً إلاَّ بنص تشريعي.