Legal opinion 16/10/1965
رأي استشاري رقم 80/1965
- Number
- 80/1965
- Date
- 16/10/1965
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 104/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن إمكانية إعفاء أصحاب الصحف والمحررين في محافظة البقاع من الرسوم البلدية على اختلافها.
إن المادة السابعة من قانون الرسوم البلدية التي نصت عن الاعفاءات بصورة عامة ، حددت على وجه الحصر شاغلي الابنية المعفيين من الرسم. ولم تذكر في عدادها فئة محرري الصحافة وأصحاب الصحف الذين يشغلون الابنية ، ولا يجوز بالتالي إعفاء أي مكلف أو فئة معينة من المكلفين من الرسم البلدي المتوجب عليه قانوناً إلاَّ بنص تشريعي.