Legal opinions

Legal opinion 08/08/2000

رأي استشاري رقم 79/2000

Number
79/2000
Date
08/08/2000
Requested by
وزارة المالية
File
104/1999
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في طلب رئيس دائرة تنفيذ بيروت ايداع أموال المتداعين الموجودة في خزانة الدائرة في صناديق وزارة المالية

انه لا يوجد تعارض بين قبول الامانات بالعملة الاجنبية وبين اجراء القيد اللازم لها والذي يمكن ان يتم بالعملة الوطنية وفقاً لأسعار الصرف بتاريخ اجراء عمليات القيد على ان تتم تسوية الفروقات وفقاً للآليات المتبعة عادة لدى مصرف لبنان مع العلم أن التصميم العام للحسابات لم يتضمن ما يمنع استلام الودائع بالعملة الاجنبية.