Legal opinion 08/08/2000
رأي استشاري رقم 79/2000
- Number
- 79/2000
- Date
- 08/08/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 104/1999
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في طلب رئيس دائرة تنفيذ بيروت ايداع أموال المتداعين الموجودة في خزانة الدائرة في صناديق وزارة المالية
انه لا يوجد تعارض بين قبول الامانات بالعملة الاجنبية وبين اجراء القيد اللازم لها والذي يمكن ان يتم بالعملة الوطنية وفقاً لأسعار الصرف بتاريخ اجراء عمليات القيد على ان تتم تسوية الفروقات وفقاً للآليات المتبعة عادة لدى مصرف لبنان مع العلم أن التصميم العام للحسابات لم يتضمن ما يمنع استلام الودائع بالعملة الاجنبية.