Legal opinion 18/07/1963
رأي استشاري رقم 113/1963
- Number
- 113/1963
- Date
- 18/07/1963
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 104/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن امكانية الاخذ بعرض شركة لوازم الشرق الاوسط في مناقصة مشروع الاتصال اللاسلكي بين بيروت وطرابلس تاريخ 1962/2/13 لجهة عدم تحمل الشركة نفقات نقل البضاعة وتسليمها في مستودعات ادارة الهاتف.
إن تصديق الادارة المختصة على الصفقة مع وجود المخالفة المذكورة في عرض الملتزم يعتبر تراجعاً منها عن شرط التسليم في مستودعاتها وقبولاً بالتسليم حسبما هو محدد في عرض الملتزم أي "سيف بيروت" وبالتالي ، يكون نقل البضاعة من المرفأ الى مستودعات الادارة.