Legal opinions

Legal opinion 18/07/1963

رأي استشاري رقم 113/1963

Number
113/1963
Date
18/07/1963
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
104/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن امكانية الاخذ بعرض شركة لوازم الشرق الاوسط في مناقصة مشروع الاتصال اللاسلكي بين بيروت وطرابلس تاريخ 1962/2/13 لجهة عدم تحمل الشركة نفقات نقل البضاعة وتسليمها في مستودعات ادارة الهاتف.

إن تصديق الادارة المختصة على الصفقة مع وجود المخالفة المذكورة في عرض الملتزم يعتبر تراجعاً منها عن شرط التسليم في مستودعاتها وقبولاً بالتسليم حسبما هو محدد في عرض الملتزم أي "سيف بيروت" وبالتالي ، يكون نقل البضاعة من المرفأ الى مستودعات الادارة.