Legal opinion 15/07/1970
رأي استشاري رقم 587/1970
- Number
- 587/1970
- Date
- 15/07/1970
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1049/1966
- Source
- Lebanese University
نتيجة تحقيق مع امناء صناديق المحاكم العدلية بصفتهم قيمين على السلفات القضائية.
ليس من اختصاص أمناء الصناديق التدقيق في أوامر الصرف الصادرة عن القضاء لان قانون المحاسبة العمومية قد حدد بشكل واضح صلاحيات أمناء الصناديق والجباة ومسؤولياتهم ولا يتبين انه اجاز لامين الصندوق النظر في قانونية عقد النفقات او قانونية صرفها.