Legal opinions

Legal opinion 15/07/1970

رأي استشاري رقم 587/1970

Number
587/1970
Date
15/07/1970
Requested by
__غير محدد
File
1049/1966
Source
Lebanese University

نتيجة تحقيق مع امناء صناديق المحاكم العدلية بصفتهم قيمين على السلفات القضائية.

ليس من اختصاص أمناء الصناديق التدقيق في أوامر الصرف الصادرة عن القضاء لان قانون المحاسبة العمومية قد حدد بشكل واضح صلاحيات أمناء الصناديق والجباة ومسؤولياتهم ولا يتبين انه اجاز لامين الصندوق النظر في قانونية عقد النفقات او قانونية صرفها.