Legal opinion 22/07/1971
رأي استشاري رقم 105/1971
- Number
- 105/1971
- Date
- 22/07/1971
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 105/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اجراء تجارب في ورشة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية.
ان حكم التوقيفات العشرية لجهة كونها ضماناً لحسن قيام المتعهد بالتزاماته هو حكم الكفالة وبالتالي يجوز اقتطاع المبلغ الذي يستلزمه اجراء التجارب في ورشة كلية العلوم من أصل التوقيفات العشرية التي تترتب للملتزم بذمة الادارة.