Legal opinions

Legal opinion 22/07/1971

رأي استشاري رقم 105/1971

Number
105/1971
Date
22/07/1971
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
105/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اجراء تجارب في ورشة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية.

ان حكم التوقيفات العشرية لجهة كونها ضماناً لحسن قيام المتعهد بالتزاماته هو حكم الكفالة وبالتالي يجوز اقتطاع المبلغ الذي يستلزمه اجراء التجارب في ورشة كلية العلوم من أصل التوقيفات العشرية التي تترتب للملتزم بذمة الادارة.