Legal opinions

Legal opinion 15/09/1967

رأي استشاري رقم 103/1967

Number
103/1967
Date
15/09/1967
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
105/1967
Source
Lebanese University

مدى صحة العرض المقدم الى لجنة المناقصات (مصلحة مياه بيروت) بعد فوات المهلة القانونية وتحديد مدى قيمة يوم عطلة يسبق اليوم المقرر للمناقصة.

ان عرض الملتزم قد ورد بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً فيكون قد ورد بعد المهلة المحددة ولا يصح بالتالي قبوله ويقتضي الاستمرار باجراءات المناقصة بصرف النظر عن العرض المذكور.