Legal opinion 11/07/1969
رأي استشاري رقم 101/1969
- Number
- 101/1969
- Date
- 11/07/1969
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 105/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في نقاط تتعلق بدفتر شروط بيع أوراق اليانصيب الوطني.
1- ان التسديد من قبل الملتزم يتم بمجرد إيداعه مديرية اليانصيب الوطني الاوراق الرابحة ولا يشترط لاعتبار التسديد قد تم من قبله ان تكون عملية التسديد قد اجتازت كافة المراحل الادارية التي يفرضها القانون للتسديد من تصفية وصرف ودفع. 2- يمكن ان يدخل في حساب التسديد اوراقاً رابحة تم صرفها للرابحين وذلك قبل مرور اسبوع على اليوم الذي يلي تاريخ الايصال بايداع المديرية الاوراق العائدة لهذه الجوائز. 3- ان الجعالة عن اصدار معين لا تترتب للمتعهد بصورة قانونية الا بتاريخ لاحق لتاريخ تسديده حساب هذا الاصدار ولا يمكنه بالتالي ان يدخل قيمتها لتسديد حساب الاصدار نفسه.