Legal opinions

Legal opinion 11/07/1969

رأي استشاري رقم 101/1969

Number
101/1969
Date
11/07/1969
Requested by
وزارة المالية
File
105/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في نقاط تتعلق بدفتر شروط بيع أوراق اليانصيب الوطني.

1- ان التسديد من قبل الملتزم يتم بمجرد إيداعه مديرية اليانصيب الوطني الاوراق الرابحة ولا يشترط لاعتبار التسديد قد تم من قبله ان تكون عملية التسديد قد اجتازت كافة المراحل الادارية التي يفرضها القانون للتسديد من تصفية وصرف ودفع. 2- يمكن ان يدخل في حساب التسديد اوراقاً رابحة تم صرفها للرابحين وذلك قبل مرور اسبوع على اليوم الذي يلي تاريخ الايصال بايداع المديرية الاوراق العائدة لهذه الجوائز. 3- ان الجعالة عن اصدار معين لا تترتب للمتعهد بصورة قانونية الا بتاريخ لاحق لتاريخ تسديده حساب هذا الاصدار ولا يمكنه بالتالي ان يدخل قيمتها لتسديد حساب الاصدار نفسه.