Legal opinion 11/10/1965
رأي استشاري رقم 77/1965
- Number
- 77/1965
- Date
- 11/10/1965
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 105/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن المزايدة العمومية التي جرت بتاريخ 24 آب 1965 لبيع نفايات أسلاك نحاسية وكوابل رصاصية لحساب المديرية العامة للهاتف.
إن قانون المحاسبة أعطى الادارة سلطة استنسابية لتصديق أو عدم تصديق الصفقات حتى ولو لم تكن مشوبة بأي خطأ فيكون من باب أولى للادارة أن تمارس هذه السلطة عندما يرافق الصفقة خطأ واضح.