Legal opinions

Legal opinion 11/10/1965

رأي استشاري رقم 77/1965

Number
77/1965
Date
11/10/1965
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
105/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن المزايدة العمومية التي جرت بتاريخ 24 آب 1965 لبيع نفايات أسلاك نحاسية وكوابل رصاصية لحساب المديرية العامة للهاتف.

إن قانون المحاسبة أعطى الادارة سلطة استنسابية لتصديق أو عدم تصديق الصفقات حتى ولو لم تكن مشوبة بأي خطأ فيكون من باب أولى للادارة أن تمارس هذه السلطة عندما يرافق الصفقة خطأ واضح.