Legal opinion 30/10/1973
رأي استشاري رقم 105/1973
- Number
- 105/1973
- Date
- 30/10/1973
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 105/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مدى خضوع معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من رسم الطابع المالي
ان معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة تخضع لكامل الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي.