Legal opinions

Legal opinion 30/10/1973

رأي استشاري رقم 105/1973

Number
105/1973
Date
30/10/1973
Requested by
وزارة المالية
File
105/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مدى خضوع معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من رسم الطابع المالي

ان معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة تخضع لكامل الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي.