Legal opinion 17/10/1966
رأي استشاري رقم 114/1966
- Number
- 114/1966
- Date
- 17/10/1966
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 105/1966
- Source
- Lebanese University
الرسم البلدي على الاعلانات المعروضة في التلفزيون.
ان نص الفقرة الأخيرة من المادة 43 من قانون الرسوم البلدية من الصراحة والوضوع بحيث لا يدع مجالاً للتساؤل وقد أوجب فرض الرسم النسبي على المبلغ المستوفى من قبل شركة التلفزيون ولا يمكن الاعتداد بغير هذا المبلغ بصرف النظر عن الشخص الذي يتولى دفعه الى صندوق الشركة فإذا دفع صاحب العلاقة مباشرة الى صندوق الشركة وجب فرض الرسم على اساس المبلغ المدفوع اما اذا دفع صاحب العلاقة المذكور المبلغ نفسه الى عميل او وسيط وقام هذا الاخير بدفع المبلغ المذكور الى الشركة محسوماً منه بدل العمولة فمن الواضح ان النص يوجب الاعتداد بالمبلغ الأخير الصافي المدفوع في صندوق الشركة بصرف النظر عما اقتطعه الوسيط.