Legal opinions

Legal opinion 12/11/1999

رأي استشاري رقم 53/1999

Number
53/1999
Date
12/11/1999
Requested by
وزارة الصناعة
File
105/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول امكانية التعاقد بالتراضي بين مؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية

ان توفر الشروط الثلاثة المنصوص عليها في المادة 85 من النظام المالي لكمؤسسة المواصفات والمقاييس للتعاقد الرضائي لجهة تجاوز الصفقة إمكانيات الإدارة يجعل هذا العقد الرامي الى تكليف معهد البحوث الصناعية وضع مشاريع مواصفات لصالح المؤسسة في موقعه القانوني.