Legal opinion 12/11/1999
رأي استشاري رقم 53/1999
- Number
- 53/1999
- Date
- 12/11/1999
- Requested by
- وزارة الصناعة
- File
- 105/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول امكانية التعاقد بالتراضي بين مؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية
ان توفر الشروط الثلاثة المنصوص عليها في المادة 85 من النظام المالي لكمؤسسة المواصفات والمقاييس للتعاقد الرضائي لجهة تجاوز الصفقة إمكانيات الإدارة يجعل هذا العقد الرامي الى تكليف معهد البحوث الصناعية وضع مشاريع مواصفات لصالح المؤسسة في موقعه القانوني.