Legal opinion 11/11/1975
رأي استشاري رقم 130/1975
- Number
- 130/1975
- Date
- 11/11/1975
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 105/1975
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن تأدية شركة موبيل اويل ليبانون انك رسم الطابع المالي
ان الصفقة قد اجريت مع الشركة الاجنبية موبيل اويل بعد صدور القانون الصادر بالمرسوم رقم 9312 تاريخ 25/10/1974 فهي بالتالي مشمولة بالاعفاء من رسم الطابع المالي بمقتضى القانون المذكور.