Legal opinions

Legal opinion 11/11/1975

رأي استشاري رقم 130/1975

Number
130/1975
Date
11/11/1975
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
105/1975
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن تأدية شركة موبيل اويل ليبانون انك رسم الطابع المالي

ان الصفقة قد اجريت مع الشركة الاجنبية موبيل اويل بعد صدور القانون الصادر بالمرسوم رقم 9312 تاريخ 25/10/1974 فهي بالتالي مشمولة بالاعفاء من رسم الطابع المالي بمقتضى القانون المذكور.