Legal opinions

Legal opinion 04/10/2000

رأي استشاري رقم 1015/2000

Number
1015/2000
Date
04/10/2000
Requested by
وزارة المالية
File
1051/2000
Source
Lebanese University

مشروع عقد بيع عقارات من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة رأس بيروت

ان المادة 77 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 تنص بصراحة ووضوح على ان بيع أملاك الدولة الخاصة يتم بالمزايدة العلنية