Legal opinion 04/10/2000
رأي استشاري رقم 1015/2000
- Number
- 1015/2000
- Date
- 04/10/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 1051/2000
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد بيع عقارات من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة رأس بيروت
ان المادة 77 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 تنص بصراحة ووضوح على ان بيع أملاك الدولة الخاصة يتم بالمزايدة العلنية