Legal opinion 01/04/1970
رأي استشاري رقم 355/1970
- Number
- 355/1970
- Date
- 01/04/1970
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 1051/1966
- Source
- Lebanese University
استيفاء مبالغ لدى المدارس الرسمية خارج نطاق الرسوم المدرسية.
ان المبالغ التي يستوفيها مديرو المدارس الرسمية خارج نطاق الرسوم المدرسية هي أموال عمومية بدليل انها تجبى من العموم وتنفق في سبيل العموم وبالتالي يكون ديوان المحاسبة صالحاً لمحاكمة المسؤولين عن إدارتها.