Legal opinions

Legal opinion 01/04/1970

رأي استشاري رقم 355/1970

Number
355/1970
Date
01/04/1970
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
1051/1966
Source
Lebanese University

استيفاء مبالغ لدى المدارس الرسمية خارج نطاق الرسوم المدرسية.

ان المبالغ التي يستوفيها مديرو المدارس الرسمية خارج نطاق الرسوم المدرسية هي أموال عمومية بدليل انها تجبى من العموم وتنفق في سبيل العموم وبالتالي يكون ديوان المحاسبة صالحاً لمحاكمة المسؤولين عن إدارتها.