Legal opinion 18/12/1991
رأي استشاري رقم 1050/1991
- Number
- 1050/1991
- Date
- 18/12/1991
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 1059/1991
- Source
- Lebanese University
طلب التعويض من وزارة الاشغال العامة والنقل الى متعهد عن التأخير الحاصل من قبل الادارة بين تاريخ الكشف وتاريخ صدور الحوالة ، المتعهد حميد كيروز
1-تبين ان الفواتير ذات الارقام 1و2و3 لا تحمل تاريخا وبالتالي لا يوجد دليل قاطع على مسؤولية الادارة عن التأخير في اصدار الحوالة ، اما لجهة طابع التعسف او سوء النية المشترطين لقيام مسؤولية الادارة فلا يتبين توفر هذا الطابع في القضية المعروضة.