Legal opinions

Legal opinion 18/12/1991

رأي استشاري رقم 1050/1991

Number
1050/1991
Date
18/12/1991
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
1059/1991
Source
Lebanese University

طلب التعويض من وزارة الاشغال العامة والنقل الى متعهد عن التأخير الحاصل من قبل الادارة بين تاريخ الكشف وتاريخ صدور الحوالة ، المتعهد حميد كيروز

1-تبين ان الفواتير ذات الارقام 1و2و3 لا تحمل تاريخا وبالتالي لا يوجد دليل قاطع على مسؤولية الادارة عن التأخير في اصدار الحوالة ، اما لجهة طابع التعسف او سوء النية المشترطين لقيام مسؤولية الادارة فلا يتبين توفر هذا الطابع في القضية المعروضة.