Legal opinion 01/07/1970
رأي استشاري رقم 559/1970
- Number
- 559/1970
- Date
- 01/07/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 1059/1969
- Source
- Lebanese University
مخالفة اصول التحصيل في محتسبية قضاء الشوف عن حساب مهمة 1968.
اذا لم يعمد المحتسب الى اتباع الاصول المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 1959/6/12 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة) بعد انقضاء مهلة الانذار العام او الشخصي الموجه الى المكلف المتخلف عن الدفع . فانه يكون قد خالف هذه المادة ويشكل عمله مخالفة القواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية ، المخالفة المنصوص عليها في المادة 57 من قانون تنظيم الديوان.