Legal opinion 16/10/1965
رأي استشاري رقم 82/1965
- Number
- 82/1965
- Date
- 16/10/1965
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 106/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول تعويض حضور لعضو مناوب في مجلس إدارة مكتب الفاكهة اللبنانية.
إن حضور السيد عطيه جلسات مجلس الادارة كان ضرورياً حتى في حال حضور الممثلين الذين ينوب عنهم وقد كان يحضر فعلاً وعلى هذا فيكون تعويض الحضور مستحقاً له.