Legal opinion 17/12/1964
رأي استشاري رقم 130/1964
- Number
- 130/1964
- Date
- 17/12/1964
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 106/1964
- Source
- Lebanese University
طلب تفسير عبارة (الحقوق المكتسبة) الواردة في قرار الديوان الاستشاري رقم 87 تاريخ 1964/8/20 ، بشأن رتب بعض موظفي الامن العام.
إن الحقوق المالية التي تكتسب بنتيجة اعمال ادارية فردية actes individuels غير قانونية ، لا يمكن انتزاعها أو استردادها إلا ضمن شروط وإن الاوضاع situations غير القانونية التي تكون قد نشأت عن الاعمال الادارية الافرادية غير القانونية ، لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه بل لا بد من أن يكون للسلطة المختصة حق إزالتها وإعادة كل من الافراد الذين أصبحت وضعيتهم غير قانونية ، الى وضعيته القانونية ، وذلك تمشياً مع مبدأ الشرعية.