Legal opinion 06/09/1967
رأي استشاري رقم 97/1967
- Number
- 97/1967
- Date
- 06/09/1967
- Requested by
- وزارة النقل
- File
- 106/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في بيع سيارات وآليات قديمة في مطار بيروت الدولي.
انه قياساً على أحكام الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية يمكن بيع أموال الدولة المنقولة بطريقة الاتفاق بالتراضي اذا اجريت لها مزايدتان متتاليتان او استدراجا عروض متتاليان او مزايدة تلاها استدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.