Legal opinions

Legal opinion 06/09/1967

رأي استشاري رقم 97/1967

Number
97/1967
Date
06/09/1967
Requested by
وزارة النقل
File
106/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في بيع سيارات وآليات قديمة في مطار بيروت الدولي.

انه قياساً على أحكام الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية يمكن بيع أموال الدولة المنقولة بطريقة الاتفاق بالتراضي اذا اجريت لها مزايدتان متتاليتان او استدراجا عروض متتاليان او مزايدة تلاها استدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.