Legal opinion 09/07/1970
رأي استشاري رقم 120/1970
- Number
- 120/1970
- Date
- 09/07/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 106/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير المادة 47 من القرار رقم 189 تاريخ 1926/3/15 لجهة استرداد رسم الفراغ عن العقار المخصص لبناء كنيسة.
يجب ان تكون نية اقامة كنيسة متوفرة لدى صاحب العلاقة عند تملك العقار لكي يمكنه فيما بعد استعادة رسوم الفراغ المدفوعة منه. اما بالنسبة لامكانية استعادة قسم من رسوم الفراغ المدفوعة في حال استعمل جزء من العقار فقط في الغاية المخصص لها اصلاً فقد اشترط القانون بالنسبة العقار كوحدة بحيث يقتضي بالتالي لامكانية استرداد الرسوم ان تكون هذه النية قد تحققت بالنسبة لكامل العقار.