Legal opinion 11/02/2000
رأي استشاري رقم 18/2000
- Number
- 18/2000
- Date
- 11/02/2000
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 106/1999
- Source
- Lebanese University
امكانية اعفاء اتحاد المصارف العربية من الرسم البلدي على عقود التأمين
ان عدم وجود نص صريح على الاعفاء من الرسم البلدي على عقود التأمين في قانون الرسوم البلدية وكذلك في القانون رقم 114/91 والمرسومين المبنيين عليه يقتضي القول بعدم اعفاء اتحاد المصارف العربية من الرسم البلدي على التأمين.