Legal opinions

Legal opinion 11/02/2000

رأي استشاري رقم 18/2000

Number
18/2000
Date
11/02/2000
Requested by
وزارة الداخلية
File
106/1999
Source
Lebanese University

امكانية اعفاء اتحاد المصارف العربية من الرسم البلدي على عقود التأمين

ان عدم وجود نص صريح على الاعفاء من الرسم البلدي على عقود التأمين في قانون الرسوم البلدية وكذلك في القانون رقم 114/91 والمرسومين المبنيين عليه يقتضي القول بعدم اعفاء اتحاد المصارف العربية من الرسم البلدي على التأمين.