Legal opinions

Legal opinion 17/10/1966

رأي استشاري رقم 113/1966

Number
113/1966
Date
17/10/1966
Requested by
بلدية بيروت
File
106/1966
Source
Lebanese University

الرسم البلدي على البيانات والدروس الفنية.

ان اعطاء البيان بالتخطيط او بالمستوى لعقار ما قد يستلزم من الناحية الفنية شموله أكثر من عقار ، وبصفة خاصة العقارات المجاورة ، فلا يمكن اعتبار هذا البيان معطى لعدة عقارات ، بل يكون معطى للعقار المعني دون سواه ، ويقتضي بالتالي استيفاء الرسم عنه على هذا الاساس.