Legal opinion 17/10/1966
رأي استشاري رقم 113/1966
- Number
- 113/1966
- Date
- 17/10/1966
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 106/1966
- Source
- Lebanese University
الرسم البلدي على البيانات والدروس الفنية.
ان اعطاء البيان بالتخطيط او بالمستوى لعقار ما قد يستلزم من الناحية الفنية شموله أكثر من عقار ، وبصفة خاصة العقارات المجاورة ، فلا يمكن اعتبار هذا البيان معطى لعدة عقارات ، بل يكون معطى للعقار المعني دون سواه ، ويقتضي بالتالي استيفاء الرسم عنه على هذا الاساس.