Legal opinion 08/10/1973
رأي استشاري رقم 99/1973
- Number
- 99/1973
- Date
- 08/10/1973
- Requested by
- بلدية فرن الشباك
- File
- 106/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في اعطاء بدل اتعاب محاماة للاستاذ اسعد شدياق لدفاعه عن بلدية فرن الشباك امام لجنة استملاك جبل لبنان الاستئنافية في دعوى تعويض استملاك العقار رقم 4102 الشياح
ان رئيس البلدية هو ، بمقتضى المادة 92 من قانون البلديات ، المرجع الصالح لتمثيل البلدية امام المحاكم ، وانه يحق له ، بصفته هذه ، تكليف محامين بالدفاع عن البلدية امام القضاء.