Legal opinion 16/12/1991
رأي استشاري رقم 1026/1991
- Number
- 1026/1991
- Date
- 16/12/1991
- Requested by
- ديوان المحاسبة
- File
- 1062/1991
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر بقرار ديوان المحاسبة رقم 815/ر.م تاريخ 13/11/1991 القاضي بالموافقة على تلزيم اشغال طريق بسكنتا - المحروقة الزراعية
تبين من ملف التلزيم انه جرى سحب اربعة عروض بعد ان قدم اصحابها كتبا بذلك الى لجنة التلزيم ، الامر الذي يخالف احكام المادة 24 من نظام المناقصات التي تحظر استرجاع العروض او تعديلها او اكمالها بعد تقديمها.