Legal opinion 07/10/1996
رأي استشاري رقم 955/1996
- Number
- 955/1996
- Date
- 07/10/1996
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 1068/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي ملحق لاتفاق سابق يرمي الى تنفيذ اشغال تعديلية مستجدة على طريق بيروت - شتورا - المصنع - الحدود السورية
انه لصحة التعاقد بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 147 يقتضي توفر الشرطين التاليين : 1-ان تكون الاشغال الاضافية غير متوقعة عند التلزيم الأساسي وان اشغال توسيع والغاء اكواع ومعالجة منحدرات هي امور ظاهرة وبادية للعيان وكان يمكن ارتقابها ولحظها عند التلزيم. 2-ان تكون الاشغال الاضافية متممة للاشغال الاساسية . وانه تبين ان الملحق الاضافي المعروض قد بلغت قيمته ما يقارب سبعة اضعاف الاشغال الاساسية الامر الذي يدل اننا امام صفقة نوعية جديدة وبالتالي لم يعد للمشروع الجديد صفة الاشغال الاضافية.