Legal opinion 16/07/1970
رأي استشاري رقم 122/1970
- Number
- 122/1970
- Date
- 16/07/1970
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 107/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في كيفية تحصيل مبالغ مترتبة على متعهد.
اذا ترتب على استلام الاشغال المنفذة من الملتزم نواقص فان على الادارة ان تبدأ باستيفاء الرصيد المتبقي لها بذمة الملتزم بمصادرة الكفالات المقدمة منه لقاء التوقيفات العشرية وبعدها الكفالة النهائية.