Legal opinions

Legal opinion 16/07/1970

رأي استشاري رقم 122/1970

Number
122/1970
Date
16/07/1970
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
107/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في كيفية تحصيل مبالغ مترتبة على متعهد.

اذا ترتب على استلام الاشغال المنفذة من الملتزم نواقص فان على الادارة ان تبدأ باستيفاء الرصيد المتبقي لها بذمة الملتزم بمصادرة الكفالات المقدمة منه لقاء التوقيفات العشرية وبعدها الكفالة النهائية.