Legal opinions

Legal opinion 13/07/1972

رأي استشاري رقم 116/1972

Number
116/1972
Date
13/07/1972
Requested by
مصلحة مياه صيدا
File
107/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى خضوع قرارات اعطاء المنح والمساعدات في مصلحة مياه صيدا لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وتحديد المرجع الصالح لاتخاذ هذه القرارات

1-ان المعاملات او القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة هي التي ترمي الى اعطاء مساعدات او منح تزيد قيمتها عن الالف ليرة لبنانية للشخص الواحد. 2-عندما يتضمن القرار اعطاء عدة منح او مساعدات تكون النفقة معقودة بالقيمة الاجمالية للمنح او المساعدات الموضوعة ويكون المرجع الصالح لعقدها المرجع المحدد لذلك في الانظمة العائدة لمصلحة مياه صيدا.