Legal opinion 13/07/1972
رأي استشاري رقم 116/1972
- Number
- 116/1972
- Date
- 13/07/1972
- Requested by
- مصلحة مياه صيدا
- File
- 107/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى خضوع قرارات اعطاء المنح والمساعدات في مصلحة مياه صيدا لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وتحديد المرجع الصالح لاتخاذ هذه القرارات
1-ان المعاملات او القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة هي التي ترمي الى اعطاء مساعدات او منح تزيد قيمتها عن الالف ليرة لبنانية للشخص الواحد. 2-عندما يتضمن القرار اعطاء عدة منح او مساعدات تكون النفقة معقودة بالقيمة الاجمالية للمنح او المساعدات الموضوعة ويكون المرجع الصالح لعقدها المرجع المحدد لذلك في الانظمة العائدة لمصلحة مياه صيدا.