Legal opinion 17/10/1966
رأي استشاري رقم 110/1966
- Number
- 110/1966
- Date
- 17/10/1966
- Requested by
- وزارة الخارجية والمغتربين
- File
- 107/1966
- Source
- Lebanese University
كيفية تصفية تعويضات القناصل الفخريين.
إن عبارة المبالغ المحصلة تعني بكل بساطة المبالغ التي جرى تحصيلها وليس المبالغ الموضوعة قيد التحصيل . وعلى أساس هذه الأموال البالغة ثلاثة آلاف وثمانين ليرة لبنانية ينبغي حساب حصة القنصل الفخري وإعطاؤه التعويض المقطوع من أصلها والنسبة المئوية من أصل الجزء الباقي منها وفقاً للنصوص القانونية الواضحة بهذا الخصوص.