Legal opinions

Legal opinion 17/10/1966

رأي استشاري رقم 110/1966

Number
110/1966
Date
17/10/1966
Requested by
وزارة الخارجية والمغتربين
File
107/1966
Source
Lebanese University

كيفية تصفية تعويضات القناصل الفخريين.

إن عبارة المبالغ المحصلة تعني بكل بساطة المبالغ التي جرى تحصيلها وليس المبالغ الموضوعة قيد التحصيل . وعلى أساس هذه الأموال البالغة ثلاثة آلاف وثمانين ليرة لبنانية ينبغي حساب حصة القنصل الفخري وإعطاؤه التعويض المقطوع من أصلها والنسبة المئوية من أصل الجزء الباقي منها وفقاً للنصوص القانونية الواضحة بهذا الخصوص.