Legal opinion 18/12/1991
رأي استشاري رقم 1038/1991
- Number
- 1038/1991
- Date
- 18/12/1991
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 1070/1991
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق بالتراضي لتلزيم اشغال طرق داخلية في القاع
ان عقد نفقة الصفقة على حساب السنة الجارية بالاستناد الى المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية واقعاً في غير موقعه القانوني وذلك لانتقاء الحالة الطارئة المستعجلة المنصوص عليها في المادة المذكورة ولعدم امكانية التنفيذ قبل انقضاء السنة الجارية.