Legal opinions

Legal opinion 18/12/1991

رأي استشاري رقم 1038/1991

Number
1038/1991
Date
18/12/1991
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
1070/1991
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق بالتراضي لتلزيم اشغال طرق داخلية في القاع

ان عقد نفقة الصفقة على حساب السنة الجارية بالاستناد الى المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية واقعاً في غير موقعه القانوني وذلك لانتقاء الحالة الطارئة المستعجلة المنصوص عليها في المادة المذكورة ولعدم امكانية التنفيذ قبل انقضاء السنة الجارية.