Legal opinion 22/09/1965
رأي استشاري رقم 72/1965
- Number
- 72/1965
- Date
- 22/09/1965
- Requested by
- المؤسسة العامة للكهرباء
- File
- 108/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن قضية استمرار مصلحة كهرباء لبنان في دفع سلفات على الحساب للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني مقابل الطاقة الكهربائية المستمدة من معامل هذه الأخيرة.
إنه بحسب الأصول المعتمدة في حقلي الصناعة والتجارة التي يجب أن تمسك على أساسها محاسبة مصلحة كهرباء لبنان ليس من مانع قانوني يحول دون الاستمرار في دفع سلفات على الحساب للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لا تتعدى قيمتها ثمن الطاقة المستمدة.