Legal opinions

Legal opinion 22/09/1965

رأي استشاري رقم 72/1965

Number
72/1965
Date
22/09/1965
Requested by
المؤسسة العامة للكهرباء
File
108/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن قضية استمرار مصلحة كهرباء لبنان في دفع سلفات على الحساب للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني مقابل الطاقة الكهربائية المستمدة من معامل هذه الأخيرة.

إنه بحسب الأصول المعتمدة في حقلي الصناعة والتجارة التي يجب أن تمسك على أساسها محاسبة مصلحة كهرباء لبنان ليس من مانع قانوني يحول دون الاستمرار في دفع سلفات على الحساب للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لا تتعدى قيمتها ثمن الطاقة المستمدة.