Legal opinion 24/07/1969
رأي استشاري رقم 104/1969
- Number
- 104/1969
- Date
- 24/07/1969
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 108/1969
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول قرارات اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت.
ان القرارات الصادرة عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت لا تصبح نافذة الا بعد ابلاغ الشركات المتعاقد معها التصديق على الصفقات موضوعها وذلك عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على ان الصفقة لا تصبح نهائية الا بعد ابلاغ التصديق للملتزم بالطريقة الادارية.