Legal opinions

Legal opinion 24/07/1969

رأي استشاري رقم 104/1969

Number
104/1969
Date
24/07/1969
Requested by
وزارة الداخلية
File
108/1969
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول قرارات اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت.

ان القرارات الصادرة عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت لا تصبح نافذة الا بعد ابلاغ الشركات المتعاقد معها التصديق على الصفقات موضوعها وذلك عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على ان الصفقة لا تصبح نهائية الا بعد ابلاغ التصديق للملتزم بالطريقة الادارية.